السيد محمد الروحاني

176

مناسك الحج

على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا . ( مسألة 419 ) : من ترك طواف النساء متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، وأما في صورة النسيان فمع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء . ( مسألة 420 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط . ( مسألة 421 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق . ( مسألة 422 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك